الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
وقال الحسن بن حي لا يرجع على صاحبه من نفقته بشيء في الحكم ويعجبني في الورع والأخلاق أن يرد عليه نفقته.وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا أنفق على اللقطة والآبق بغير أمر القاضي فهو متطوع وإن أنفق بأمر القاضي فهو دين على صاحبها إذا جاء وله أن يحبسها بالنفقة إذا حضر صاحبها والنفقة عليها ثلاثة أيام ونحوها حتى يأمر القاضي ببيع الشاة وما أشبهها ويقضي بالنفقة وأما الغلام والدابة فيكري وينفق عليها من الأجرة.قالوا: وما أنفق على اللقيط فهو متطوع إلا أن يأمره الحاكموقال ابن المبارك عن الثوري أن من أنفق بأمر الحاكم في الضالة واللقيط كان دينا.وقال الليث في اللقيط أنه يرجع الملتقط بالنفقة على أبيه إذا ادعاه ولم يفرق وهو معنى قول الأوزاعي لأنه قال كل من أنفق على من لا تجب له عليه نفقة رجع بما أنفق
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 129 - مجلد رقم: 3
|